علي أصغر مرواريد

133

الينابيع الفقهية

الحرز ، وإذا كانت قيمة هذه الشاة قد نقصت بذبحه لها فلم يخرجها وقيمتها النصاب بل أخرجها وقيمتها أقل من النصاب وذلك مما لا يجب به القطع . مسألة : إذا نقب انسان حرزا ودخله ثم أخرج منه ما قيمته ثمن دينار ثم رجع إليه من ليلته وأخرج ثمن دينار آخر ويكمل ذلك النصاب هل يجب عليه القطع أم لا ؟ الجواب : عليه القطع لأنه قد أخرج نصابا من حرز هتكه هو ولم يهتك غيره . مسألة : إذا سرق انسان ما يجب عليه فيه القطع وملكه قبل أن يقطع وقبل أن يحكم الحاكم به هل يجب عليه القطع أم لا ؟ الجواب : هذا لا يقطع لأن وجوب القطع سقط عنه بل وجوب القطع لازم له لكن لأنه لما ملك ذلك لم يكن مطالب بها . مسألة : إذا غصب انسان لغيره مالا فجعله في حرز فنقب المغصوب الحرز وأخذ مالا هل عليه القطع أم لا ؟ الجواب : إن كان المغصوب أخذ عين ماله بغير زيادة عليه لم يكن عليه قطع لأن الانسان أخذ حقه إذا قدر عليه إلا أن يكون وديعة وهذا ليس بوديعة ، وإن كان أخذ مع ماله شيئا من مال الغاصب ولم يكن متميزا فلا قطع عليه لأنه مال مشترك ولا قطع في مال مشترك ، وإن كان مال الغاصب متميزا وهو أقل من نصاب فلا قطع عليه لأنه ما سرق نصابا يقتضي القطع ، وإن كان نصابا كان عليه القطع لأنه لا سرق ذلك مع مال نفسه كان الظاهر أنه نقب للسرقة . مسألة : إذا وجد رجل مع امرأة فادعى أنه زوجها وأنكرت هي وحلفت على ذلك هل يجب على الرجل حد أم لا ؟ الجواب : لا يجب عليه حد لأنه صار مشارعا فيه فكان ذلك شبهة في سقوط الحد لأن الحد يسقط مع الشبهة . مسألة : إذا نبش انسان قبرا وأخرج شيئا مما هو على الميت زائدا على الكفن المفروض والمسنون الذي جميع ذلك خمسة أثواب هل عليه قطع أم لا ؟